responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 369

[مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه‌]

(مسألة 16): الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم يجب فيها الخمس (1)

دون عنوان الهبة المستفادة من أخبار الإباحة بناء على شمولها لإرث من لا وارث له فإنه جهة تعليلية لا تقييدية و لو في خصوص المقام، أي الكنز بلا مالك، و ذلك بقرينة نفس روايات تخميس الكنز- كما ذكرنا- و استصحاب عدم وجود وارث له لا ينافي أصالة الحرمة من ناحية احتمال العصمة؛ لأن الممنوع أصالة عدم العصمة لا مطلق الأصول الموضوعيّة و إن كانت نافية كما تقدم.

الكنوز المتعدّدة (1) تقدم الكلام في ذلك في تعدد المعادن و ذلك لظهور أدلة وجوب الخمس في الكنز في الانحلال لكل فرد فرد كقوله عليه السّلام «كل ما كان ركازا ففيه الخمس»[1] فكل فرد من أفراد الكنز يجب فيه الخمس مع قطع النظر عن الفرد الآخر لظهور الدليل في الانحلال لا الطبيعى بعنوان الفائدة الخاصة لعنوان الكنز. فالكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في وجوب الخمس، ثم إن صحيحة البزنطي‌[2] قد دلت على اعتبار النصاب في كل ما وجب فيه الخمس من الكنوز، كما تقدم في مسألة اعتبار النصاب في الكنوز شمول إطلاق المماثلة فيها للمقدار فلا بد من بلوغ كل فرد حد النصاب، و أما إذا بلغ المجموع بضم بعضها إلى بعض لم يجب فيها الخمس لدلالة الصحيحة على النصاب في كل فرد يجب فيه الخمس مع قطع النظر عن الفرد الآخر.


[1] الوسائل 9: 492، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[2] الوسائل 9: 495، الباب 5 ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست