responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 368

و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه (1)

(الوجه الثاني)[1]: ما دل من الروايات على جواز تملك الواجد الورق الذي يجده في الخربة بلا تعريف كما في صحيحتي محمد بن مسلم‌[2] و مع التعريف كما في موثق محمد بن قيس‌[3].

و فيه: أنه لا دلالة لها على إجراء حكم الكنز من التملك ثم التخميس، بل غايتها الدلالة على مجرد التملك، و هو أعم لصحة تملك مجهول المالك مع الضمان أو التملك بإجازة خاصة من مالك أمره، كما لا يبعد ذلك في مورد الصحيحين، و يؤيد ذلك موثقة إسحاق بن عمار[4] الدالة على التعريف ثم الصدقة في نفس الفرض و هو ما وجده من الدار هم المدفونة في بعض بيوت مكة و هو حكم مجهول المالك و لا يبعد التعدي عن مورده إلى المقام كما افيد[5] فتحصل: أن الأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه من التعريف ثم الصدقة لتحقق موضوعه دون الكنز المصطلح.

(1) لأنه بلا مالك و لو بضميمة استصحاب عدم وارث له، و هذا من دون فرق بين القول بأنه حينئذ في حكم المباحات الأصلية، أو كونه من الأنفال المأذونة من باب إرث من لا وارث له؛ لأنه القدر المتيقن من روايات تخميس الكنز، لعدم شمولها لما علم أو احتمل كونه لمحترم المال كما تقدم عند بيان الأنواع الثلاثة للكنز و حيث إن المباح هو الكنز بعنوانه يجري عليه أحكام الكنز من التملك ثم التخميس،


[1] المستمسك 9: 478.

[2] الوسائل 25: 447 الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث 1 و 2.

[3] المصدر السابق: الحديث 5.

[4] المصدر السابق: الحديث 3.

[5] المستمسك 9: 478.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست