responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 366

[قوة إحدى اليدين‌]

و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين (1)

قوة إحدى اليدين‌ (1) قال في الجواهر[1] «إنه جزم الشهيد في البيان بالعمل بقرينة الحال لمن وجدت له مع اليمين، بل قد يظهر من الاستاذ في كشفه اختياره أيضا، و هو لا يخلو من وجه».

بيانه: أنه قد تكون يد المالك أقوى من المستأجر كما لو كانت مدة الإجارة أو الإعارة قليلة جدا كيوم أو يومين كما في الفنادق و البيوت المعدّة للإجارة على الزائرين فإن ذا اليد عرفا هو المالك، دون المستأجر، و قد تكون يد المستأجر أو المستعير أقوى كما لو اشترى الدار و لم يسكنها و جرت عادته على الإجارة سنين متمادية فإن يد المستأجر حينئذ تكون أقوى من المالك بحيث يقال عرفا إنه ذو اليد دون المالك.

و قد يمثل لذلك بأقوائية يد الراكب للدابة على يد القابض لجامها، لكونه ذا اليد عرفا عليها دون القابض و إن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب فإن هذا تابع للصدق العرفي.


[1] الجواهر 16: 34.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست