responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 365

..........

مؤيدا ذلك بصحيحتا ابن مسلم‌[1] الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها الظاهر من سكنتها، دون ملاكها.

و لا بأس بما أفاده قدّس سرّه من الاستشهاد بالروايات المذكورة ترجيحا لقول المستأجر فيما هو محل الكلام، و إن كان مورد الروايات المذكورة هو المال المجهول المالك لا الكنز المصطلح، كما تقدم.

هذا تمام الكلام على أساس حجيّة اليد التبعية على الكنز تبعا لحجيّتها على الأرض و لكن قد عرفت منعها، فلا بد من ملاحظة التنازع بين المالك و المستأجر مع قطع النظر عن اليد كما في بقية الأموال الخارجة عن يد كلا المتنازعين‌[2].


[1] الوسائل 25: 447، الباب 5 من كتاب اللقطة، الحديث 1 و 2.

[2] و له صور ثلاث لأنه 1- قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له 2- أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر 3- أن لا تكون بيّنة أصلا.

فعلى الأول أن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف و على الثاني: فالمال لمن كانت عنده البيّنة و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما- مباني تكملة المنهاج 1: 55- 56-.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست