مؤيدا ذلك
بصحيحتا ابن مسلم[1] الظاهرتان في كون
الموجود في الدار المعمورة لأهلها الظاهر من سكنتها، دون ملاكها.
و لا بأس بما
أفاده قدّس سرّه من الاستشهاد بالروايات المذكورة ترجيحا لقول المستأجر فيما هو
محل الكلام، و إن كان مورد الروايات المذكورة هو المال المجهول المالك لا الكنز
المصطلح، كما تقدم.
هذا تمام
الكلام على أساس حجيّة اليد التبعية على الكنز تبعا لحجيّتها على الأرض و لكن قد
عرفت منعها، فلا بد من ملاحظة التنازع بين المالك و المستأجر مع قطع النظر عن اليد
كما في بقية الأموال الخارجة عن يد كلا المتنازعين[2].
[1] الوسائل 25: 447، الباب 5 من كتاب اللقطة، الحديث 1 و 2.
[2] و له صور ثلاث لأنه 1- قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال
له 2- أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر 3- أن لا تكون بيّنة أصلا.
فعلى الأول أن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما
نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف و على الثاني: فالمال لمن
كانت عنده البيّنة و على الثالث: فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له و إن حلفا
معا كان المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما- مباني تكملة المنهاج
1: 55- 56-.