1- القول
باعتبار القصد (1) عرّفه المصنف (قدّس سرّه) بأنه «المال المذخور» و ظاهره اعتباره
قصد الادّخار في صدق الكنز، أي لا بد أن يكون استتار المال في الأرض مقصودا لغرض
ما[1] و هكذا جاء في متن
الشرائع[2] أيضا حيث إنه عرفه ب
«كل مال مذخور تحت الأرض» فلا يتناول المال المستتر في الأرض بسبب الحوادث غير
المقصودة كالزلزلة و نحوها أو بقصد غير الادّخار، كحفظه مدّة قليلة- مثلا- و قد
صرّح الشهيد الثاني (في المسالك[3] و الروضة[4]
باعتبار قصد الادخار في صدق الكنز، و أن ما لا يقصد استتاره ملحق باللقطة يجرى
عليه أحكامها.
2- القول
بعدم اعتبار القصد و عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه) التصريح بعدم الفرق بين المدّخر
قصدا و غيره، حيث إنه فسّر الكنز الذي يجب فيه الخمس ب «ما كان من النقدين مذخورا
بنفسه أو بفعل فاعل»[5].
3- القول
الفصل و هو ما ذكره في الجواهر[6] من أنه لا فرق نصا و
فتوى في وجوب الخمس في الكنز بين ما علم قصد الذخر فيه و عدمه، كما في بعض المدن
المغضوب عليها من ربّ العالمين».
و الصحيح هو
ما أفاد (قدّس سرّه) لأن موضوع الحكم الشرعي بالتخميس في الكنوز هو مطلق المال
المدفون في الأرض و إن لم يكن مقصودا بالذخر، و دفن في الأرض
[3] قال في المسالك 1: 460:« لا يعتبر في الادّخار كونه مقصودا
لتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، و يعلم
ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء».
[4] و قال في الروضة 2: 68 في تعريف الكنز« هو المال المذخور تحت
الأرض قصدا».
[5] الجواهر 16: 25. و في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 559.