responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 299

..........

1- القول باعتبار القصد (1) عرّفه المصنف (قدّس سرّه) بأنه «المال المذخور» و ظاهره اعتباره قصد الادّخار في صدق الكنز، أي لا بد أن يكون استتار المال في الأرض مقصودا لغرض ما[1] و هكذا جاء في متن الشرائع‌[2] أيضا حيث إنه عرفه ب «كل مال مذخور تحت الأرض» فلا يتناول المال المستتر في الأرض بسبب الحوادث غير المقصودة كالزلزلة و نحوها أو بقصد غير الادّخار، كحفظه مدّة قليلة- مثلا- و قد صرّح الشهيد الثاني (في المسالك‌[3] و الروضة[4] باعتبار قصد الادخار في صدق الكنز، و أن ما لا يقصد استتاره ملحق باللقطة يجرى عليه أحكامها.

2- القول بعدم اعتبار القصد و عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه) التصريح بعدم الفرق بين المدّخر قصدا و غيره، حيث إنه فسّر الكنز الذي يجب فيه الخمس ب «ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل»[5].

3- القول الفصل و هو ما ذكره في الجواهر[6] من أنه لا فرق نصا و فتوى في وجوب الخمس في الكنز بين ما علم قصد الذخر فيه و عدمه، كما في بعض المدن المغضوب عليها من ربّ العالمين».

و الصحيح هو ما أفاد (قدّس سرّه) لأن موضوع الحكم الشرعي بالتخميس في الكنوز هو مطلق المال المدفون في الأرض و إن لم يكن مقصودا بالذخر، و دفن في الأرض‌


[1] كما عن مجمع البحرين 4: 32.

[2] الجواهر 16: 25.

[3] قال في المسالك 1: 460:« لا يعتبر في الادّخار كونه مقصودا لتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء».

[4] و قال في الروضة 2: 68 في تعريف الكنز« هو المال المذخور تحت الأرض قصدا».

[5] الجواهر 16: 25. و في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 559.

[6] جواهر الكلام 16: 25.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست