3- (و منها)
صحيحة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج- من
المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز-
الخمس»[1].
4- (و منها)
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن المعادن ما فيها فقال: كل ما
كان ركازا ففيه الخمس ...»[2].
فإن السؤال
فيها و إن كان عن المعادن إلّا أن الجواب قد اشتمل على حكم مطلق الركاز الشامل
للمعدن و الكنز فإن الركاز[3] هو ما يكون ثابتا في
الأرض طبيعة، كالمعدن أو اختيارا، كالكنز، بل يطلق على كل أمر خفى، فيشمل الكنز
فإنه ثابت خفي كالمعدن و بالجملة لا كلام في أصل وجوب الخمس في الكنوز، و إنما
الكلام في جهات أخرى نتحدث عنها فيما يأتي تبعا للمتن.
(1) الجهة
الأولى: تعريف الكنز و تبيين قيوده (الأول) قصد الادّخار.
[1] الوسائل 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث
6. و قد صحح سندها سيدنا الاستاذ( دام ظله) راجع مستند العروة( كتاب الخمس): 73-
74.
[3]« الركاز» مشتق من ركز يركز: إذا خفى و منه قوله تعالى:« أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً» أي صوتا خفيا، و المراد هنا: ما كان
مخفيا في الأرض و بتعبير آخر هو« ما ركزه الخالق أو المخلوق» أي أخفاه، و أثبته.