responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 298

[تعريف الكنز]

و هو المال المذخور (1)

3- (و منها) صحيحة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج- من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز- الخمس»[1].

4- (و منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن المعادن ما فيها فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس ...»[2].

فإن السؤال فيها و إن كان عن المعادن إلّا أن الجواب قد اشتمل على حكم مطلق الركاز الشامل للمعدن و الكنز فإن الركاز[3] هو ما يكون ثابتا في الأرض طبيعة، كالمعدن أو اختيارا، كالكنز، بل يطلق على كل أمر خفى، فيشمل الكنز فإنه ثابت خفي كالمعدن و بالجملة لا كلام في أصل وجوب الخمس في الكنوز، و إنما الكلام في جهات أخرى نتحدث عنها فيما يأتي تبعا للمتن.

(1) الجهة الأولى: تعريف الكنز و تبيين قيوده (الأول) قصد الادّخار.


[1] الوسائل 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6. و قد صحح سندها سيدنا الاستاذ( دام ظله) راجع مستند العروة( كتاب الخمس): 73- 74.

[2] المصدر السابق: الحديث 3.

[3]« الركاز» مشتق من ركز يركز: إذا خفى و منه قوله تعالى:« أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً» أي صوتا خفيا، و المراد هنا: ما كان مخفيا في الأرض و بتعبير آخر هو« ما ركزه الخالق أو المخلوق» أي أخفاه، و أثبته.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست