responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 279

[مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس‌]

(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس (1)

و أما الحيازة للمباحات و إخراج المعادن فلم يقم أي دليل من الشرع أو العرف على جريان النيابة و التبرع فيها، فلو صاد سمكة أو حاز عرصة أو حفر معدنا نيابة عن غيره لم تقع له إذ لا دليل على صحة هذه النيابة لا من الشرع تعبدا و لا من العقلاء سيرة، فلا محالة يقع عن نفسه باعتبار أنه هو الذي استولى على المباح و أخذه من دون إسناد الفعل إلى المنوب عنه، و لا دليل على ترتب الأثر له بفعل النائب.

فتحصل: أن النيابة و التبرع في حيازة المباحات لا أثر له بالنسبة إلى المنوب عنه و المتبرع له فيبقى الشي‌ء المباح على الإباحة في يد النائب و المتبرع إلّا أن يحوزه لنفسه بعد ذلك و إن مال المصنف قدّس سرّه إلى جريان التبرع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات في كتاب الإجارة[1].

(1) و الوجه ظاهر؛ لأن منافع العبد لمولاه، و منها إخراج المعدن و حيازة سائر المباحات فتكون نتيجة عمله كالمعدن لمولاه، و عليه الخمس.


[1] كتاب الإجارة في( المسألة 6) من( فصل إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة و الشعير).

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست