[مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما
أخرجه لمولاه و عليه الخمس]
(مسألة
11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس (1)
و أما
الحيازة للمباحات و إخراج المعادن فلم يقم أي دليل من الشرع أو العرف على جريان
النيابة و التبرع فيها، فلو صاد سمكة أو حاز عرصة أو حفر معدنا نيابة عن غيره لم تقع
له إذ لا دليل على صحة هذه النيابة لا من الشرع تعبدا و لا من العقلاء سيرة، فلا
محالة يقع عن نفسه باعتبار أنه هو الذي استولى على المباح و أخذه من دون إسناد
الفعل إلى المنوب عنه، و لا دليل على ترتب الأثر له بفعل النائب.
فتحصل: أن
النيابة و التبرع في حيازة المباحات لا أثر له بالنسبة إلى المنوب عنه و المتبرع
له فيبقى الشيء المباح على الإباحة في يد النائب و المتبرع إلّا أن يحوزه لنفسه
بعد ذلك و إن مال المصنف قدّس سرّه إلى جريان التبرع في حيازة المباحات و السبق
إلى المشتركات في كتاب الإجارة[1].
(1) و الوجه
ظاهر؛ لأن منافع العبد لمولاه، و منها إخراج المعدن و حيازة سائر المباحات فتكون
نتيجة عمله كالمعدن لمولاه، و عليه الخمس.
[1] كتاب الإجارة في( المسألة 6) من( فصل إجارة الأرض بما يحصل
منها من الحنطة و الشعير).