responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 278

..........

مثلا لو قال لأحد أنت وكيلي في قتل زيد فقتله وكالة عنه، لا يقتص من الموكّل، إذ لا يصدق أنه القاتل و لا يجري عليه القصاص أو الدية، بل القاتل هو نفس القاتل، لا الموكّل.

و هكذا سائر الأفعال التكوينية و إن ترتب عليها آثار شرعية أو عرفية و الظاهر: أن الحيازة للمباحات و إخراج المعادن من هذا القبيل، فإن التوكيل في الصيد أو الاحتطاب أو حفر المعدن أو حيازة سائر المباحات غير جار، لعدم قبولها للوكالة فلا يقال صاد فلان أو أخرج المعدن و نحو ذلك بمجرد وكالة الغير عنه فلا تقاس الوكالة على الإجارة؛ لأن الوكالة ليست من العقود المملكة بخلاف الإجارة.

4- و أما النيابة فالفرق بينها و بين الوكالة هو أن العمل في مورد النيابة قائم بنفس النائب و لا يستند إلى المنوب عنه فلا يقال: إن زيدا المنوب عنه صلى أو صام أو حج، حتى على نحو التسبيب، كما كان كذلك في مورد الوكالة- كما ذكرنا- فالنسبة بينهما التباين، نعم نتيجة عمل النائب قد ترجع إلى المنوب عنه فتفرغ ذمته إذا أتى النائب بالعمل نيابة عنه، إما بتنزيل نفسه منزلته أو بقصد امتثال الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالنيابة في العبادات كما في النيابة عن الأموات بل الإحياء في الحج و الزيارات و الصلوات.

و الحاصل: أن العمل صادر من النائب و لكن أثره و نتيجته قد يكون للمنوب عنه كبراءة ذمته عن دين اللّه في العبادات أو دين الناس في حقوق العباد كما إذا أدى دينه نيابة عنه، و لكن هذا على خلاف القاعدة، و يحتاج إلى دليل قاطع، لعدم استناد الفعل إلى المنوب عنه بمجرد قصد النيابة، فلا يقال حج فلان، أو صلّى فلان إذا أتى شخص بالحج أو الصلاة نيابة عنه، و لا يترتب عليه أي أثر للمنوب عنه، إلّا إذا قام الدليل على ذلك كما قام في الحج النيابي و الصلاة النيابية إبراء لذمة المنوب عنه في الموارد الخاصة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست