[مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور
الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين]
(مسألة 9)
إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين- فأخرجه أحد من
المسلمين ملكه، و عليه الخمس (1)
إطلاق أدلة
الإحياء، فإن إخراج المعدن إحياء له، و قد تقرر في كتاب إحياء الموات أن الإحياء
يكون مملكا، و دلت عليه الأخبار[1].
و أما
بالنسبة إلى المعادن القريبة من سطح الأرض فيلتزم بالفرق بين المعادن المنطبعة و
غيرها، فيلتزم بالملكية التبعية لمالك الأرض في الأول، دون الثاني، فإذا أخرجه
الأجنبي لا يملكه في الأول، بل هو ملك لمالك الأرض، بخلاف الثاني، إلّا أن يقال
بقيام السيرة على التبعية في المعادن القريبة من سطح الأرض مطلقا و لو كانت غير
منطبعة كما يلوح من كلام سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في تقرير بحثه[2].
القسم
الثاني: المعدن في الأرض المملوكة للمسلمين (1) القسم الثاني من
المعادن هو ما كان في أرض مملوكة للمسلمين (و هي العامرة حال الفتح المسماة
بالأراضي الخراجية) فإذا أخرجه مخرج فهل يجب عليه الخمس و يملك الباقي أم لا؟
ذهب المصنف
قدّس سرّه إلى القول بملكية المسلم، و تأمل في ملكية الكافر فلا بد من التكلم في
كلا الموردين.
أما المسلم
فإن كان هو المخرج فالمشهور بل في الجواهر[3]
في كتاب إحياء الموات حكاية نفي الخلاف عن الشيخ في المبسوط[4]
و كذا عن السرائر[5]
[1] الوسائل 25: 411، الباب الأول من أبواب إحياء الموات.