responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 261

[مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين‌]

(مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين- فأخرجه أحد من المسلمين ملكه، و عليه الخمس (1)

إطلاق أدلة الإحياء، فإن إخراج المعدن إحياء له، و قد تقرر في كتاب إحياء الموات أن الإحياء يكون مملكا، و دلت عليه الأخبار[1].

و أما بالنسبة إلى المعادن القريبة من سطح الأرض فيلتزم بالفرق بين المعادن المنطبعة و غيرها، فيلتزم بالملكية التبعية لمالك الأرض في الأول، دون الثاني، فإذا أخرجه الأجنبي لا يملكه في الأول، بل هو ملك لمالك الأرض، بخلاف الثاني، إلّا أن يقال بقيام السيرة على التبعية في المعادن القريبة من سطح الأرض مطلقا و لو كانت غير منطبعة كما يلوح من كلام سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في تقرير بحثه‌[2].

القسم الثاني: المعدن في الأرض المملوكة للمسلمين‌ (1) القسم الثاني من المعادن هو ما كان في أرض مملوكة للمسلمين (و هي العامرة حال الفتح المسماة بالأراضي الخراجية) فإذا أخرجه مخرج فهل يجب عليه الخمس و يملك الباقي أم لا؟

ذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول بملكية المسلم، و تأمل في ملكية الكافر فلا بد من التكلم في كلا الموردين.

أما المسلم فإن كان هو المخرج فالمشهور بل في الجواهر[3] في كتاب إحياء الموات حكاية نفي الخلاف عن الشيخ في المبسوط[4] و كذا عن السرائر[5]


[1] الوسائل 25: 411، الباب الأول من أبواب إحياء الموات.

[2] مستند العروة( كتاب الخمس): 61.

[3] جواهر الكلام 38: 108 كتاب إحياء الموات في بحث أحكام المعدن و ادعى القطع بكونه ملكا للمحيز إذا كان مسلما من دون حاجة إلى إذن الإمام.

[4] المبسوط 3: 274.

[5] السرائر 2: 383.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست