responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 260

..........

وجه المنع أن مجرد القرب المكاني لا يكفي في صدق التبعية إذا عدّ شيئا مستقلا، فإن أحد مصراعي الباب لا يتبع الآخر، فمن ملك أحدهما لا يملك الآخر تبعا، و إن اقترنا في المكان.

نعم لا بأس بالالتزام بالتبعيّة في خصوص المعادن المنطبعة لو كانت قريبة من سطح الأرض؛ لأنها تكون جزءا من الأرض، غايته أنها أرض الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس، و نحو ذلك، لامتزاج ترابها بإحدى هذه المواد فكما يصدق عليها المعدن كذلك يصدق عليها عنوان الأرض، أيضا فهو معدن أرضي، و جزء منها.

و أما المعادن غير المنطبعة، كالياقوت، و الألماس و الزبرجد و النفط و نحو ذلك، مما يغاير طبيعة الأرض بالمرّة، فيشكل فيها القول بالملكية التبعية، لعدم الصدق موضوعا، و حكما، لتغاير الماهية و عدم تعلّق قصد الحيازة أو الإحياء من قبل مالك الأرض بها رأسا و قد لا يعلم بها، و إنما هي ثروة مستقلة مدفونة تحت الأرض لا يعلم بها إلّا اللّه تعالى، فاتفق أنه أخرجها أحد من الناس، و لو كان غير مالك الأرض، فالصحيح- في المعادن الموجودة في الأراضي المملوكة- أن يقال: أما بالنسبة إلى المعادن البعيدة من سطح الأرض كآبار النفط التي تبعد عن سطح الأرض بكثير كآلاف من الأمتار- مثلا- فيلتزم فيها بعدم الملكية التبعية، لمالك الأرض، لعدم المقتضي لا عرفا و لا شرعا، فتكون إما أنفالا أو مباحا أصليا على الخلاف يملكها المخرج لا سيما إذا أخرجها من طريق آخر غير الأرض المملوكة، كالنقب من بعيد، و أما ما اشتهر و دار على الألسن من أن من ملك أرضا يملك فضاءها إلى عنان السماء و تحتها إلى تخوم الأرض فكلام لا أصل له شرعا و لا عرفا، و إنما المعيار الصدق العرفي في التبعيّة، و الدليل على ملكية المخرج‌

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست