responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 258

..........

القسم الأول: المعدن في الأملاك الخاصة إذا كانت الأرض ملكا خاصا للشخص و استخرج هو منها المعدن كان ملكا له بلا كلام- كما أشرنا- و يجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب و أما إذا استخرجه غيره غصبا أو غفلة أو جهلا فما هو حكم المعدن المستخرج حينئذ هل هو لمالك الأرض أو للمستخرج الغاصب أو الجاهل.

حكى في الجواهر[1] و المدارك‌[2] عدم الخلاف في أنه يكون المعدن لمالك الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة التي صرفها المخرج، لعدم موجب لضمانها، إذ لا أمر منه و لا إذن، و قد جرى عليه المصنف قدّس سرّه تبعا للمشهور، فليس للمستخرج شي‌ء من المعدن و لا عليه الخمس.

و يستدل له بأن المعدن يكون ملكا لمالك الأرض تبعا لأرضه قبل أن يستخرج من مكانه- كما أشار في المتن- لأنه من توابعها و ملحقاتها و عليه لا يملكه لمخرج، بل يكون لصاحب الأرض و إن أخرجه الآخر.

و يمكن المناقشة فيه أولا: بأن هذا لا يتم بناء على القول بأن المعادن مطلقا و لو كانت في أرض مملوكة تكون من الأنفال كما ذهب إليه جمع‌[3] هي للإمام، و ليست ملكا لمالك الأرض فيملكها من استخرجها من المسلمين و لو كان غير مالك الأرض، نعم عليه ضمان النقص الوارد على أرض الغير بسبب الحفر،


[1] قال في الجواهر 16: 22:« صرح غير واحد من الأصحاب بأن المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض و عليه الخمس، بخلاف الأرض المباحة، فإنه لمخرجه».

[2] المدارك 5: 368 التنبيه الرابع.

و حكى في مصباح الفقيه 14: 36 عن الأصحاب« تصريحهم بأنه لو وجد شخص المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك، و عليه الخمس ...».

[3] ذهب إليه كثير من الأصحاب، و دلت عليه جملة من الأخبار، راجع الجواهر 16: 129، و مصباح الفقيه 14:

255 كتاب الخمس، و الوسائل 9: 523، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 20 و 28 و 32.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست