القسم
الأول: المعدن في الأملاك الخاصة إذا كانت الأرض ملكا خاصا للشخص و استخرج هو
منها المعدن كان ملكا له بلا كلام- كما أشرنا- و يجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب و
أما إذا استخرجه غيره غصبا أو غفلة أو جهلا فما هو حكم المعدن المستخرج حينئذ هل
هو لمالك الأرض أو للمستخرج الغاصب أو الجاهل.
حكى في
الجواهر[1] و المدارك[2]
عدم الخلاف في أنه يكون المعدن لمالك الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة
التي صرفها المخرج، لعدم موجب لضمانها، إذ لا أمر منه و لا إذن، و قد جرى عليه
المصنف قدّس سرّه تبعا للمشهور، فليس للمستخرج شيء من المعدن و لا عليه الخمس.
و يستدل له
بأن المعدن يكون ملكا لمالك الأرض تبعا لأرضه قبل أن يستخرج من مكانه- كما أشار في
المتن- لأنه من توابعها و ملحقاتها و عليه لا يملكه لمخرج، بل يكون لصاحب الأرض و
إن أخرجه الآخر.
و يمكن
المناقشة فيه أولا: بأن هذا لا يتم بناء على القول بأن المعادن مطلقا و لو كانت في
أرض مملوكة تكون من الأنفال كما ذهب إليه جمع[3]
هي للإمام، و ليست ملكا لمالك الأرض فيملكها من استخرجها من المسلمين و لو كان غير
مالك الأرض، نعم عليه ضمان النقص الوارد على أرض الغير بسبب الحفر،
[1] قال في الجواهر 16: 22:« صرح غير واحد من الأصحاب بأن المعدن
إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض و عليه الخمس، بخلاف
الأرض المباحة، فإنه لمخرجه».