responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 256

..........

لأن الإعراض بمنزلة إتلاف المال، و قد لا يأخذه شخص آخر فيتلف الخمس، و بالجملة لا ينحصر ملاك التحليل في الامتنان على من انتقل إليه الخمس من الشيعة، بل العمدة هو التحفظ على الخمس في عهدة من تعلق به أولا، لئلا يتسامح في أدائه و الحاصل: أن ملاك التحليل هو الجمع بين أمرين (الأول) التحفظ على الخمس بإبقائه على عهدة من تعلق بماله ابتداء و إبقائه تحت مسئولية هذا الحق حتى يؤديه و لو ببدله (الثاني) عدم التكليف من قبل الشارع و الامتنان على من انتقل إليه الخمس بتحليله، فلا محالة يكون شاملا لموارد الإعراض، عقوبة للمعرض، و إرفاقا للآخذ، فلا يجب عليه تخميس المعدن بما هو معدن، بل يبقى في ذمة المعرض.

هذا كله في فرض العلم بعدم تخميس المستخرج المعرض عن المال و هكذا الكلام لو فرض الشك في أنه هل أدّى خمسه ثم أعرض عن الباقي أو لا؟ فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الخمس في المال و إلحاق هذا الفرض بالأول كما افيد[1] فإن قلنا بشمول أخبار التحليل له لم يجب شي‌ء على الآخذ و إلّا وجب تخميسه بخمس المعدن.

إلّا أنه قال في المستمسك‌[2]- توجيها لتردد الماتن بالاحتياط في الأداء- إن مقتضى الحمل على الصحة، أو قاعدة اليد عدم الوجوب، لظهورها في الملكية الطلقة، أي من دون شركة للآخرين فيما بيده، و لو كانوا أهل الخمس، و هما حاكمان على الاستصحاب.

و لكن ناقش في كليهما قائلا «و الأول ممنوع، و الثاني يتوقف على استمرار اليد في زمانين، زمان العلم، و زمان الشك، و هو غير معلوم: فتأمل، على أنك عرفت أن حجية اليد- التي يكون حدوثها معلوم الخلاف- على الملكية الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها».


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 56- 57.

[2] المستمسك 9: 462.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست