لأن الإعراض
بمنزلة إتلاف المال، و قد لا يأخذه شخص آخر فيتلف الخمس، و بالجملة لا ينحصر ملاك
التحليل في الامتنان على من انتقل إليه الخمس من الشيعة، بل العمدة هو التحفظ على
الخمس في عهدة من تعلق به أولا، لئلا يتسامح في أدائه و الحاصل: أن ملاك التحليل
هو الجمع بين أمرين (الأول) التحفظ على الخمس بإبقائه على عهدة من تعلق بماله
ابتداء و إبقائه تحت مسئولية هذا الحق حتى يؤديه و لو ببدله (الثاني) عدم التكليف
من قبل الشارع و الامتنان على من انتقل إليه الخمس بتحليله، فلا محالة يكون شاملا
لموارد الإعراض، عقوبة للمعرض، و إرفاقا للآخذ، فلا يجب عليه تخميس المعدن بما هو
معدن، بل يبقى في ذمة المعرض.
هذا كله في
فرض العلم بعدم تخميس المستخرج المعرض عن المال و هكذا الكلام لو فرض الشك في أنه
هل أدّى خمسه ثم أعرض عن الباقي أو لا؟ فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الخمس في المال و
إلحاق هذا الفرض بالأول كما افيد[1] فإن قلنا بشمول أخبار
التحليل له لم يجب شيء على الآخذ و إلّا وجب تخميسه بخمس المعدن.
إلّا أنه قال
في المستمسك[2]- توجيها لتردد الماتن
بالاحتياط في الأداء- إن مقتضى الحمل على الصحة، أو قاعدة اليد عدم الوجوب،
لظهورها في الملكية الطلقة، أي من دون شركة للآخرين فيما بيده، و لو كانوا أهل
الخمس، و هما حاكمان على الاستصحاب.
و لكن ناقش
في كليهما قائلا «و الأول ممنوع، و الثاني يتوقف على استمرار اليد في زمانين، زمان
العلم، و زمان الشك، و هو غير معلوم: فتأمل، على أنك عرفت أن حجية اليد- التي يكون
حدوثها معلوم الخلاف- على الملكية الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها».