responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 222

..........

(أحدها): القول بعدم اعتبار الوحدة كما عن جمع من الأعلام‌[1] و اختاره المصنف قدّس سرّه.

(الثاني): القول باعتبارها كما عن آخرين‌[2] و اختاره سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الكريمة على المتن‌[3] و حكى عنه في تقرير بحثه‌[4].

(الثالث): القول بعدم تخلل الإعراض بين الدفعات فلو أهمل معرضا ثم عاد بعد ذلك لم يضم الناقص إلى مثله و إن بلغ المجموع النصاب، كما عن العلامة في المنتهى، و لعله يريد بذلك اعتبار الوحدة العرفية.

و كيف كان فلا خلاف فيما إذا بلغ الخارج من المعدن بمقدار النصاب في دفعة واحدة حقيقية كما إذا أخرج قطعة ياقوت تسوى عشرين دينارا أو في دفعة واحدة عرفية كما إذا أخرج النفط من المعدن بدلاء متوالية بلغ مجموعها بمقدار النصاب و إن تعددت بالدقة العقلية، بل هو المتعارف في حفر المعادن التي تحتاج إلى الاستمرار في الحفر حتى يبلغ المجموع نصابا.

و من هنا يظهر أنه لا يضر بالوحدة العرفية إذا أعرض في الأثناء، ثم عاد و أعرض عن إعراضه من دون فصل معتد به، فإن العبرة بالوحدة الخارجيّة في نظر العرف، لا بعزم المستخرج أو إعراضه الباطني، نعم لو أوجب الإعراض الفصل الطويل بحيث يعد العمل الثاني عملا آخر مستقلا، و منفصلا عن الأول، لما بينها من الفواصل الزمنية بمقدار معتد به- كما لو أخرج هذا اليوم مقدارا دون النصاب‌


[1] كما عن الشهيد فى الدروس و الشهيد الثاني في المسالك و الأردبيلي، و صاحبي المدارك و الذخيرة- كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه: 128-.

[2] كما عن العلامة في المنتهى و التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الرياض- المصدر السابق: 128-.

[3] حيث إنه( قدّس سرّه) علّق على قول المصنف قدّس سرّه« لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة»:( لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية).

[4] مستند العروة( كتاب الخمس): 48.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست