responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 221

[الفرع السابع في الوحدات النصابيّة]

[1- وحدة الإخراج‌]

بل مطلقا (1) و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا، وجب إخراج خمس المجموع (2)

القول بعدم النصاب‌ (1) كما عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في السرائر مدّعيا عليه الإجماع، و يستدل له بإطلاق نصوص الخمس في المعدن.

و فيه: أما الإجماع فلم يثبت، بل الثابت عدمه، و أما إطلاق النصوص لو سلم كونها في مقام البيان حتى من هذه الجهة فيقيد بما دل على اعتبار النصاب، كصحيحة البزنطي الدالة على اعتبار نصاب عشرين دينارا كما تقدم إلّا أن الاحتياط استحبابا لا بأس به.

(الفرع السابع) في الوحدات النصابيّة (2) تعرض المصنف قدّس سرّه تبعا لغيره لاشتراط وحدات في نصاب المعدن، وقعت تحت البحث، من حيث تعلق الخمس بها و عدمه و اختلفت فيها الأقوال، و هي:

1- وحدة إخراج النصاب.

2- وحدة مالك النصاب.

3- وحدة الجنس الخارج من المعدن.

4- وحدة المعدن المستخرج عنه.

أما (الأولى) فهي بمعنى لزوم استخراج النصاب دفعة واحدة، أو تكفي الدفعات فاختلفوا فيها على أقوال ثلاثة:

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست