(الثاني):
المعادن (1) من الذهب و الفضة، و الرصاص، و الصّفر، و الحديد، و الياقوت، و
الزبرجد، و الفيروزج، و العقيق، و الزيبق، و الكبريت، و النفط، و القير، و السبخ،
و الزاج، و الزرنيخ، و الكحل، و الملح.
وجوب خمس
المعادن (1) لا خلاف عندنا، بل عن غير واحد[1]
دعوى. الإجماع عليه، و وافقنا في ذلك بعض العامة في الجملة[2]
و تدل على وجوبه فيها جملة وافرة من النصوص، لعلّها تبلغ حدّ التواتر، و كثير منها
معتبرة سندا استند إليها الفقهاء، و أما آية الغنيمة، و نحوها من الروايات الدالة
على وجوب الخمس في مطلق الفائدة فلا إشكال في شمولها لها، إلّا أن الكلام في تعلق
الخمس بالمعادن بعنوانها الخاص، لا بعنوان الفائدة، و تظهر الثمرة في عدم اعتبار
الزيادة على مئونة السنة، و قصد التكسب بناء على اعتباره في خمس الفائدة و اعتبار
النصاب.
نصوص خمس
المعدن أما النصوص الدالة على تعلق الخمس بها فكثيرة:
[1] لاحظ الحدائق 12: 328، و الجواهر 16: 13- 14، و مصباح الفقيه
14: 15، كتاب الزكاة و الخمس.
[2] قال الشيخ قدّس سرّه في الخلاف 1: 355، في كتاب الزكاة«
مسألة 137»:« المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب و الفضة، و الحديد، و الصفر، و
النحاس و الرصاص، و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع كالياقوت، و الزبرجد، و
الفيروزج و نحوها، و كذلك القير و الموميا و الملح و الزجاج، و قال الشافعي: لا
يجب في المعادن شيء إلّا الذهب و الفضة، فإن فيها الزكاة و ما عداهما ليس فيه
شيء انطبع، أو لم ينطبع، و قال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد و الرصاص و
الذهب و الفضة ففيه الخمس، و ما لا ينطبع فليس فيه شيء، مثل الياقوت، و الزمرد و
الفيروزج، فلا زكاة فيه لأنه حجارة، و قال أبو حنيفة و محمد: في الزيبق الخمس، و
قال أبو يوسف: لا شيء فيه، و رواه عن أبي حنيفة، و قال أبو يوسف، قلت لأبي حنيفة:
هو كالرصاص، فقال فيه الخمس، و قال أبو يوسف و سألته عن الزيبق بعد ذلك فقال: إنه
يخالف الرصاص فلم أر أن فيه شيئا، فروايته عن أبي حنيفة و مذهبه الذي مات عليه أنه
يخمس ... إلى أن قال قدّس سرّه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله
تعالى: وَ اعْلَمُوا
أَنَّما غَنِمْتُمْ ... و روي
عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال في الركاز الخمس، و المعدن ركاز».