responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 109

..........

كما هو خيرة الشرائع‌[1] وجوه أو أقوال نشأت من كيفية الجمع بين الروايات الواردة في هذا المجال‌[2] فينبغي التكلم في فرضين:

العلم بالغصب قبل القسمة أما الفرض الأول- و هو العلم بالغصب قبل قسمة الغنائم- فالمشهور[3] فيه وجوب الرد إلى مالكه من دون أي غرامة للغانمين، لحرمة التصرف في مال الغير إلّا بإذن مالكي أو شرعي، و لم يثبت؛ لأن مجرد اغتنام المسلمين له من الكفار لا يوجب سقوط احترامه، كما يسقط به احترام مال نفس الكفار فيجب ردّه إلى مالكه، هذا هو مقتضى القاعدة مضافا إلى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم، فيسرقون منهم، أ يرد عليهم قال: «نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أينما وجده»[4].

و دلالتها على وجوب الرد مطلقا لا سيما قبل القسمة ظاهرة، لقوله عليه السّلام «و المسلم أحق بماله أينما وجده».

فقه الحديث‌

إن غزو الكفار على المسلمين قد ينتهي إلى أخذهم أولاد المسلمين، و هذا لا يخلو عادة عن أخذ أموالهم أيضا و كذلك الحال في استعادة المسلمين ذلك منهم،


[1] راجع متن الجواهر 21: 222- 225، كتاب الجهاد جاء في المتن:« الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم، و أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال، و في رواية تعاد على أربابها بالقيمة، و الوجه إعادتها على المالك و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السّلام».

[2] لاحظ الوافي 9: 139، و التهذيب 6: 160، ذيل الحديث 4، و الاستبصار 3: 5، ذيل الحديث 5.

[3] الجواهر 21: 223.

[4] الوسائل 15: 98، الباب 35 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست