(مسألة 3)
يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم ممن هو
محترم المال، و إلّا فيجب ردّه إلى مالكه (1)
الغنائم
المغصوبة (1) إذا كانت في الغنائم أموال مغصوبة فهي على قسمين؛ لأنها إما أن
تكون أموالا محترمة لمسلم أو ذمي أو معاهد أو نحو ذلك من محترمي المال، و إما أن
تكون غير محترمة، كما إذا كانت مغصوبة من كافر حربي آخر.
الغنائم
المغصوبة من المسلمين أما القسم الأول فهل يملكها المسلمون غنيمة، كأموال نفس
الكفار أو يجب ردّها إلى مالكيها تعرض الفقهاء لحكم ذلك في موردين (أحدهما) في
كتاب الخمس[1] عند ذكر شروط الغنائم
الحربيّة التي يجب فيها الخمس (ثانيهما) في كتاب الجهاد[2]
على وجه التفصيل و بسطوا الكلام هناك في فرضين (الأول) العلم بالغصبية قبل قسمة
الغنائم بين المقاتلين (الثاني) العلم بها بعد القسمة، و حينئذ فهل يرجع إلى مالكه
في كلا الفرضين من دون غرامة للغانم كما عن المشهور[3]
و ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في الاستبصار[4]
أو لا حق للمالك في العين مطلقا، سواء قبل القسمة أو بعدها، كما هو خيرة الشيخ في
النهاية[5] خاصة، نعم يرجع بقيمته
على الإمام يعطيه من بيت المال، أو يفصّل بين قبل القسمة و بعدها، ففي الأول يرد
إلى مالكه مجانا، و في الثاني يرد إليه بالقيمة، و لكن القيمة تعطى للغانم من بيت
المال، أو يأخذه مجانا، و لكن يرجع الغانم المقسوم له إلى الإمام ليعوّضه من بيت
المال،
[1] لاحظ الحدائق 12: 321، كتاب الخمس، و الجواهر 16: 13، كتاب
الخمس.