responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 58

لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة المراة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبى.

و استدلّوا بذيلها على الوجوب بانّ الامام عليه السلم لو كان شرطا في وجوبها لذكر من لم يتمكن من اقامتها مع الامام في عداد المستثنيات لكونه في مقام بيانه و حيث لم يذكر فيعلم انّه ليس شرطا في ذلك.

قلت نعم و لكنّه يحتمل ان يكون الامام 7 شرطا في صحّتها فبدونه لم نتمكن منها فلا معنى لذكر غير القادر في عقد المستثنى.

و منها صحيحة عمر بن زيد

عنه 7 قال اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة قال الشهيد الثانىّ في رسالته يعنى الجمعة لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص.

و فيه انّها مسوقة لبيان عدد من تقوم به الجمعة فلا دلالة فيها على نفى الاشتراط بالإمام المعصوم 7 كما لا يخفى.

و منها الاخبار الواردة في اهل القرية

كصحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلم قال سألته عن اناس في قرية هل يصلّون جماعة قال نعم يصلّون اربعا إذا لم يكن لهم من يخطب.

و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك

قال سمعت ابا عبد اللّه 7 يقول إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة اربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا حمسة نفر و انّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست