responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 57

به فما لم نتمكن منه فلا تصحّ لنا فح لا معنى لوجوبها علينا لعدم التمكن منها على ما هى عليها و لا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال المزبور كما لا يمكن التمسك به لدفع احتمال سائر شروط الصّحة فيها و في غيرها لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة كما لا يخفى قلت انّ اختصاصها بالذكر من بين سائر الصلوات في اعتبار كونها في جماعة و انّها ليست كغيرها تؤقى على كيفيتين فرادى و جماعة بل على كيفية واحدة و هى الجماعة مع انّها من حالات الصلاة الواجبة الّتي ترجع الى شرط صحّة الواجب لا الوجوب من دون ذكر ان يعتبر فيها ان يكون احدها الامام المعصوم او المنصوب من قبله ممّا يشهد بنفى الاشتراط و معه لا مجال لاحتماله و بالجملة حيث انّه 7 ذكر الجماعة الّتي هى شرط للصّحة و لم يذكر غيرها مع كونه في مقام البيان فيصحّ لنا الاخذ باطلاقها و ندفع به احتمال اعتبار امام الاصل فيها.

هذا و لكن مع انّه يمكن ان يق انّ مجرد ذكرها في سياق الصلوات الاخر لا يدلّ على انّها واجبة عينا كأخواتها بل هو اعم من ذلك اذ يحتمل انّه من باب اشتراكها معها في اصل الوجوب الجامع بينها و بين الرّواتب و هذا لا ينافي كون وجوبها مشروطا بما ليس شرطا في الصلوات الاخر و لو سلّم انّ اطلاقها يدفع الاحتمال فهي مطلقة قابلة للتقييد بما مرّ من ادلة الاشتراط.

و منها صحيحة منصور

عن أبي عبد اللّه 7 قال يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ احد‌

اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست