responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 98

يستنتج انّ المنجّزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف و لو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير انّ هذا الحقّ و هذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، و ذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف‌ [1]. اذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطّاعة لتكليفه و الادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في مخالفته.امّا متى يتأتّى للمولى ان يرخّص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادّة؟

فالجواب على ذلك انّ هذا يتأتّى للمولى بالنسبة الى التكاليف‌


[1] بالظن او الاحتمال‌

و الثاني واضح.

و لعلّ هذا الامر هو السبب في كون أكثر الناس عذابا يوم القيامة الظالمون، و قد يعفو الله تعالى عن حقوقه الّا ان يشرك به، ان الشرك لظلم عظيم.

و نزلت الشرائع السماوية المقدّسة، و بقي الانسان على ذلك الاصل المرتكز، ثمّ انّ الانسان قد علم من الشرع او من العقل انّ المولى تبارك و تعالى عنده ملاكات لا يرضى بتفويتها كما في موارد الدماء و الفروج، بل هناك اهمّ من ذلك و هي العقيدة الصحيحة، فهنا يرى العقل انّ اهميّة هذه الموارد تدعو الى الاحتياط الالزامي خوفا من ان يغضب الانسان ربّه، فانّ عدم الاحتياط فيها بعد العلم بكونها من اقسام الظلم يعتبر تجرّء على المولى تعالى و شريعته نعوذ بالله تعالى من ذلك بخلاف ما لو احتمل انسان وجوب لبس الابيض في الصلاة و نحو ذلك، فانّ ذلك الاصل العقلي المذكور ينكر وجوب الاحتياط، بل لا يلتفت اليه، و للكلام تتمّة مهمّة تأتيك في بحث «مسلك حق الطاعة» من الجزء الثالث ان شاء الله تعالى‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست