responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 97

حجيّة القطع‌

تقدّم في الحلقة السابقة انّ للمولى الحقيقي سبحانه و تعالى حقّ الطاعة بحكم مولويّته. و المتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة، و هذا هو معنى منجّزية القطع، كما انّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما، و هذا معنى معذّرية القطع. و المجموع من المنجّزية و المعذّرية هو ما نقصده بالحجيّة. كما عرفنا سابقا انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة و المحتملة ايضا، فيكون الظن و الاحتمال منجّزا ايضا (*)، و من ذلك‌


(*) (اقول) الاصل العقلي و العقلائي هو عدم وجود تكاليف الزامية و كون الانسان حرّا كما ولدته أمّه، إلّا ان الشارع المقدس يعلم بعلمه الازلي انّ من المصلحة الالزامية جعل شريعة للمكلّفين لفوائد في ذلك لهم في الدنيا و الآخرة. و كذلك المقنّنون الوضعيون ادركوا ضرورة جعل شريعة للناس ...

و بناء على الاصل الاوّلي يرى العقل ان الانسان غير مكلّف بما يحتمله او يظنّه من التكاليف، و هذا الاصل العقلي و العقلائي مرتكز في اذهان المتدينين بالاديان السماوية- مع غضّ النظر عن معرفتهم بتشريع قاعدة البراءة الشرعية- الّا الوسواسيين منهم.

و لذلك ترى هؤلاء المؤمنين لا يهتمّون بما يحتملونه او يظنّونه، و ليست هذه السيرة الواضحة الّا لوجود ارتكاز عندهم بان الاصل في الانسان كونه حرّا طليقا من التكاليف تجاه الله و عبيده، نعم خرج من ذلك ما يكون فيه ظلم سواء كان للنفس ام للغير، و ذلك لانّ الظلم قبيح عقلا. و قد يكون الظلم لله تعالى او للانسان، مثال الاوّل الشرك بالله‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست