responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 89

و هناك فوارق بين القضيّتين: منها ما هو نظري، و منها ما يكون له مغزى‌ (*) عملي.

فمن الفوارق اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نشير الى اي جاهل و نقول: لو كان هذا عالما لوجب اكرامه، لانّ الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدّرة، و هذا مصداقها، و كلّما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضيّة الخارجيّة [1] التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم، فانّ هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل و لا على تقدير ان يكون عالما، امّا الاوّل فواضح، و امّا الثاني فلانّ القضيّة الخارجية ليس فيها تقدير و افتراض بل هي تنصبّ على موضوع ناجز.

و من الفوارق انّ الموضوع في القضيّة الحقيقية وصف كلّي دائما،


ذهن المولى، و انما الحرام هو مصداق عنوان الخمر و هو الخمر الخارجي، فكلمة «الخمر» في قول المولى «الخمر حرام» مرآة عن الخمر الخارجي، و هذا الحمل هو ما يعبّر عنه بالشائع الصناعي، و مثال الثاني «اذا بلغ الانسان و كان عاقلا مستطيعا فقد وجب عليه الحج»، فانّ تحقّق الموضوع في الخارج كالخمرية و البلوغ و العقل و الاستطاعة هو الذي يجعل الوجوب فعليا، فالمنظور من الخمر في قولنا «الخمر حرام» هو عنوان الخمر، أي اذا كان المائع خمرا فشربه حرام، ممّا يعني ان القضايا الحملية القانونية كقضيّة «الخمر حرام» هي روحا قضايا شرطية. و المسألة واضحة يكفي لها الاشارة السانحة

[1] نحو «اكرم هؤلاء العلماء»

(*) لا نعرف في اللغة العربية لفظة «مغزى» رغم اشتهار استعمالها في زماننا، و الظاهر انها فارسية الاصل، و انّ اصلها «مغز» اي عقل و لبّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست