responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 87

و سيأتي‌ [1] بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.


[1] في الجزء الثالث تحت عنوان «الاصول التنزيلية و المحرزة» و يأتي ايضا في الجزء الرابع تحت عنوان الجهة الثالثة من جهات المقام الاوّل عند البحث في رواية زرارة الثانية من بحث الاستصحاب‌

إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلّة الشرائط و الاجزاء، فاغتنم فانّي به زعيم و الله به عليم». انتهى كلامه رفع مقامه و حشرنا الله في الآخرة معه.

(أقول) و ليس دليل الطهارة هو الدليل الوحيد الذي يفيدنا التنزيل منزلة الاحكام الواقعية، بل هناك غيره مثله كدليل قاعدة «اليد أمارة على الملكية»، فانّه من المعلوم انّه لا يجوز الحلف مع عدم العلم، لكن مع ذلك نرى أنّ المشرّع الحكيم اجاز لنا الحلف على ملكية من في يده الشي‌ء انّه له بناء على اماريّة اليد على الملكية، مع انّ امارية اليد هي حكم ظاهري، فقد ورد في الكتب الثلاثة عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله 7 قال ... أ رأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال 7: «نعم»، فقال الرجل: أشهد انه في يده و لا اشهد انه له فلعلّه لغيره، فقال ابو عبد الله 7: «أ فيحلّ الشراء منه؟» قال نعم، فقال ابو عبد الله 7 «فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك». ثم قال ابو عبد الله 7 «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»، فلو كان شخص قد اقسم بالله ان لا يحلف كاذبا ثم حلف في هذه الحالة على كون الشي‌ء الفلاني لفلان- لانّه في يده- ثم تبيّن له انّه ليس له، فلا يجب عليه الكفّارة، و ذلك لانّ المشرّع الحكيم قد تعبّدنا في حال الجهل باحكام خاصّة تغاير احكام العالم، فحينما اجاز المشرّع الحلف في هذه الحالة فهو يعني اعتبار الحالف و تنزيله منزلة الصادق و العالم، و هذا يعني عدم ترتب وجوب الكفّارة في ذمته، و هكذا الامر تماما في دليل الطهارة على ما ذكرنا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست