responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 41

او اصل على خلافها، فان قامت الحجّة على خلافها تبدّلت و استقرّ ما قامت عليه الحجّة.

و كلا هذين النحوين من التصويب باطل:

أمّا الاول فلشناعته و وضوح بطلانه، حيث ان الادلة و الحجج انّما جاءت لتخبرنا عن حكم الله و تحدّد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض انّه لا حكم لله من حيث الأساس؟!

و امّا الثاني فلأنّه مخالف لظواهر [1] الأدلّة، و لما دلّ على اشتراك الجاهل و العالم في الاحكام الواقعية (*).


[1] يقصد (; تعالى) انّه مخالف لاطلاقات الأدلّة، فليست الادلّة مقيّدة بالعلم. هذا و قد ذكرنا في التعليقة اشكالين غير هذين المذكورين في المتن فراجع‌

(*) (اقول) إن تبيين البحث يحتاج الى ان ننظر فيه موردا موردا فنقول:

(المورد الاوّل) في اصول الدين، فقد اجمع المسلمون- إلا عبد أ الله بن الحسن العنبري- على انّ الحقّ فيها واحد، و معنى هذا هو القول بالتخطئة فيها، و انّ على الانسان ان يسعى ليتوصّل الى الحقّ فيها مما يجب عليه الاعتقاد به كتوحيده تعالى و نبوّة الرسول الاعظم 6 و نحو ذلك .. و امّا العنبري فقد ذهب الى انّ كل مجتهد مصيب في العقليات و ان كانت متناقضة كقولهم «النبي 6 معصوم في كل اقواله و افعاله» و «النبي ليس معصوما في كل اقواله و افعاله»، و هذا القول من الغرابة بمكان بحيث يكون الرّد عليه سفاهة، و لذلك قال علماء العامّة فيه امّا بضرورة تاويل كلامه بأنه يريد ان يقول بانه قد اصاب ما عليه- و ان استبعد بعضهم هذا التأويل «لانّ فيه ترك الظاهر من غير (أ) او عبيد الله (انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ص 409) و شرح الجلال المحلّى على «جمع الجوامع للامام ابن السبكي» ص 390، لتعرف تمام كلامهم.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست