responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 40

الحكم بالعالم، لانّه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، و ينتج عن ذلك تاخّر الحكم رتبة عن العلم به و توقفه‌ [1] عليه، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم و موضوعه.

و لكن قد مرّ بنا في الحلقة السابقة ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه‌ [2].

و يترتّب على ما ذكرناه من الشمول ان الأمارات و الاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة الحكمية او الموضوعية قد تصيب الواقع و قد تخطئ. فللشارع إذن احكام واقعيّة محفوظة في حقّ الجميع، و الادلّة و الاصول في معرض الاصابة و الخطأ، غير ان خطأها مغتفر، لانّ الشارع جعلها حجّة، و هذا معنى القول بالتخطئة.

و في مقابله ما يسمّى بالقول بالتصويب، و هو انّ احكام الله تعالى هي ما يؤدّي اليه الدليل و الاصل، و معنى ذلك انّه ليس للّه من حيث الاساس احكام، و انّما يحكم تبعا للدليل او الاصل، فلا يمكن ان يتخلّف الحكم الواقعي عنها.

و هناك صورة مخفّفة للتصويب‌ [3] مؤدّاها ان الله تعالى له احكام واقعية ثابتة من حيث الاساس، و لكنها مقيّدة بعدم قيام الحجة من امارة


[1] اي توقف الحكم على العلم‌

[2] اصطلاح «الجعل و المجعول» و ان المجعول بمعنى الحكم الفعلي اصطلاح معروف على السنة الاصوليين كالمحقق النائيني و غيره‌

[3] ذكر هذين المذهبين في تقريرات السيد الهاشمي ج 2، ص 162، و قد نسب القول الاول للاشاعرة و الثاني للمعتزلة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست