responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 227

فمفاد الامر هنا اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية، و قد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار ان الشرط واجب في المشروط. و الامر في «اغسل ثوبك من البول» ليس مفاده طلب الغسل و وجوبه، بل الارشاد الى نجاسته بالبول، و ان مطهّره هو الماء. و امر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الّا الارشاد الى ما في الدواء من نفع و شفاء.

و في كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الامر بمدلولها التصوّري الوضعي و هو النسبة الإرسالية، غير ان مدلولها التصديقي الجدّي يختلف من مورد الى آخر [1].


[1] ففي المورد الاوّل المراد الجدّي الاخبار بشرطية الاستقبال في التذكية، و في المورد الثاني المراد الجدّي الاخبار بنجاسة الثوب بالبول، و هكذا ...

و انما قال «... الجدّي» خروجا عن المدلول الاستعمالي، فان المدلول الاستعمالي لا شك في انه هو نفس المدلول التصوّري، فان المتكلم اراد استعمال هذه الصيغ في معناها الوضعي و ان كان داعيه الجدّي افادة الشرطية و نحوها

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست