responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 201

كانت معيوبة، فالكتاب و إن كان معيوبا يصدق عليه اسم الكتاب و كذا غيره.

و لذلك لو قال قائل «بعت كتابا لفلان»، يحمل بيعه على البيع الصحيح، و الكتاب على ما يصدق عليه لفظة «كتاب» و إن كان معيوبا بحيث لا يخرج المسمّى عن ماهية الكتاب، و لذلك لو فرض وجود محاكمة لما قبل تفسيره البيع بالبيع الفاسد بلا شك، و تبادر الذهن الى المعاني الصحيحة دليل على وضعها لخصوص الصحيح.

(إذن) فالدليل على الوضع للصحيح هو التبادر الى المعاني الصحيحة و صحّة السلب عن الفاسد منها، فانك حينما تسمع الشارع المقدّس يأمرك بالصلاة يتبادر ذهنك الى الصحيح منها، و هذا امر واضح لا ينبغي الشك فيه.

(فاذا) عرفت هذا نتساءل عن المراد من الصحّة في الشرعيات كلفظة «صلاة» مثلا، فهل ان الشارع المقدّس حينما يأمرنا بالصلاة في قوله «أقيموا الصلاة» انما يأمرنا بالصلاة الصحيحة واقعا، او بالصلاة الواصلة إلينا بطرق صحيحة؟ و بتعبير آخر اذا اثبتت لنا الروايات الصحيحة تسعة اجزاء للصلاة و وردنا رواية ضعيفة توجب علينا جزء آخر و شككنا في وجوب هذا الجزء العاشر فان قلنا بانّ المراد من الصحيح هو الصحيح واقعا وجب علينا الاتيان بالجزء العاشر لان الاشتغال اليقيني يستدعي- عقلا- الفراغ اليقيني، و إن قلنا بانه تصدق لفظة «الصلاة» على ما وصلنا منها بطرق صحيحة يكفينا الاتيان بالاجزاء التسعة فقط و نجري البراءة في الزائد المشكوك بعد صدق عنوان «الصلاة».

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست