responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 16

و ثانيا: بانّه لا يشمل الاصول العملية، لانّها مجرّد ادلة عملية و ليست ادلّة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، و انّما تحدّد بها الوظيفة العملية.

و ثالثا: بانّه يعمّ المسائل اللغويّة [1] كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.

امّا الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته، ففرق‌


الضمان، و هذه أمور يحكم بها العقل و تبانى عليها العقلاء، و هي من لوازم تبانيهم على احترام اموال الغير، و قد امضى المعصومون الاطهار عليهم افضل الصلاة و السلام هذا الارتكاز العقلائي بل صرّحوا بذلك في عدّة روايات كحسنة الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله 7 انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ احد» و صحيحة الكنّاسي عن ابي جعفر 7 انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصيّته»، فان أبيت من تطبيق المال على الحقّ فيكفينا وحدة المناط بينهما، بل قد يكون المال اولى من الحقّ بعدم صلاح ذهابه‌

[1] قال في محيط المحيط: القاعدة تطلق على المسألة أيضا في الاصطلاح، فبناء على هذا يرد هذا الاشكال.

(اقول) يتبادر من كلمة قاعدة في كلمات اصحاب القول بان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة ...- بل لا نشك أيضا في انه مرادهم- هو القاعدة العامّة الكلّية ... و عليه فلا وجه لهذا الاشكال‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست