responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 15

(تعريف علم الاصول)

عرّف علم الاصول بانّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي».

و قد لوحظ على هذا التعريف:

اوّلا: بانّه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌ [1].


[1] بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و المنّة

لا بأس ببيان هذه القاعدة اجمالا فنقول: انّه اذا كان عقد البيع صحيحا فعلى كلّ واحد من المتبايعين ان يفي بمقتضى العقد لقوله تعالى: يأيّها الّذين ءامنوا أوفوا بالعقود- إلّا من له حقّ خيار الفسخ- و معنى ذلك عند العقلاء ان يضمن المشتري الثمن المتّفق عليه حتّى يسلّمه الى البائع، و ان يضمن البائع السلعة حتّى يسلّمها الى المشتري. هذا اذا كان العقد صحيحا.

و امّا اذا كان فاسدا فلا يجب الايفاء بالعقد كما هو واضح، الّا انّه اذا اتّفق و انتقل احد العوضين او كلاهما- عن جهل بالفساد- الى الطرف الآخر فمن الطبيعي ان الطرف الآخر لن يتملّك مال صاحبه فهو له ضامن، و ذلك لانّه اقدم على تملّك السلعة على وجه المعاوضة و الضمان لا المجّانية، و لذلك يجب عليه ان يردّ المال الذي اخذه بغير حقّ الى صاحبه، و هذا معنى الضمان، و كذلك اذا اتلفه يجب التعويض باقرب بدل، و هذا ايضا من لوازم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست