لا بأس ببيان هذه القاعدة اجمالا فنقول: انّه اذا كان عقد البيع صحيحا فعلى كلّ واحد من المتبايعين ان يفي بمقتضى العقد لقوله تعالى: يأيّها الّذين ءامنوا أوفوا بالعقود- إلّا من له حقّ خيار الفسخ- و معنى ذلك عند العقلاء ان يضمن المشتري الثمن المتّفق عليه حتّى يسلّمه الى البائع، و ان يضمن البائع السلعة حتّى يسلّمها الى المشتري. هذا اذا كان العقد صحيحا.
و امّا اذا كان فاسدا فلا يجب الايفاء بالعقد كما هو واضح، الّا انّه اذا اتّفق و انتقل احد العوضين او كلاهما- عن جهل بالفساد- الى الطرف الآخر فمن الطبيعي ان الطرف الآخر لن يتملّك مال صاحبه فهو له ضامن، و ذلك لانّه اقدم على تملّك السلعة على وجه المعاوضة و الضمان لا المجّانية، و لذلك يجب عليه ان يردّ المال الذي اخذه بغير حقّ الى صاحبه، و هذا معنى الضمان، و كذلك اذا اتلفه يجب التعويض باقرب بدل، و هذا ايضا من لوازم
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 15