إذا واجهنا دليلاً شرعياً فليس المهم أَن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أَن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ما ذا أَراد الشارع به و كثيراً ما نلاحظ أَن اللفظ صالح لدلالات لغوية و عرفية متعددة فكيف نستطيع أَن نعين مراد المتكلم منه.
و هنا نستعين بظهورين: أَحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، و معنى الظهور في هذه المرحلة أَن هذا المعنى أسرع انسباقاً إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني فهو أَقرب المعاني إلى اللفظ لغة. و الآخر ظهور حال المتكلم في أَن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية أَي أَنه يريد أَقرب المعاني إلى اللفظ لغة و هذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت، و من المقرر في علم الأصول أَن ظهور حال المتكلم في إِرادة اقرب المعاني إلى اللفظ، حجة.
و معنى حجية الظهور اتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائماً أَن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام