responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80

1- صيغة الأمر

صيغة فعل الأمر نحو «اذهب» و «صلِّ» و «صم» و «جاهد» إلى غير ذلك من الأوامر.

و المقرر بين الأُصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب.

و هذا القول يدعونا أَن نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب و أَن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب؟ فيكونان مترادفين و كيف يمكن افتراض ذلك؟ مع أَننا نحس بالوجدان أَن كلمة الوجوب و صيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، و إِلا لجاز أَن نستبدل إِحداهما بالأخرى و ما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أَن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الّذي تدل عليه كلمة الوجوب، و يصبح من الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الأُصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب.

و الحقيقة أَن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب، فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أَنه يدل على نسبة بين مادة الفعل و الفاعل منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها و إِرسال المكلف نحو إيجادها. أَ رأَيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إِن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة و هو يرسله إليها، هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، و لهذا يقال في علم الأُصول إِن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية.

و كما ان الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إِرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة و رغبة أَكيدة في ذلك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست