responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 78

الحالة الأُولى عن فهمنا للجملة و تصورنا للنسبة في الحالة الثانية، فالمتكلم حين يقول في الحالة الأُولى: «بعت الكتاب بدينار» يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أَمرها فعلا شيئا إِلا أَن يخبر عنها إذا أَراد، و أَما حين يقول في الحالة الثانية «بعتك الكتاب بدينار» فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها.

و نستخلص من ذلك: ان الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة و شي‌ء مفروغ عنه، و الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها.

و هناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية (رحمه اللَّه) إلى ان النسبة التي تدل عليها (بعت) في حال الاخبار و (بعت) في حال الإنشاء واحدة و لا يوجد أَي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين و انما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها و إنشاء المعارضة عن هذا الطريق و غير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري.

و من الواضح ان هذا الكلام إِذا تعلقناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء و الاخبار كما في (بعت) و لا يمكن ان ينطبق على ما يختص به الإنشاءُ و الاخبار من جمل فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية و لا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث و إِنما تدل على طلب وقوعه و لا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لا يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية و ان الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط و الدليل على عدم إمكان هذا القول انا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي و سماعهما من لافظ لا شعور له.

الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول‌

نستطيع ان نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أُصولية إلى عناصر

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست