responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59

و بديهي ان حجية القطع بهذا المعنى الّذي شرحناه لا يمكن ان تستغني عنه أَي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، و هي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة و تحديده على أَساس الدليل أَو على أَساس الأصل العملي، و لكي تكون هذه النتيجة ذات أَثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة و لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده و من العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن عمله ليس حجة، ففي كل عملية استنباط لا بد إِذا ان يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها و يخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية.

و بهذا أصبحت حجية القطع أَعم العناصر الأصولية المشتركة و أَوسعها نطاقا.

و ليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أَساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أَيضا، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إِنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم و القطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر و الظهور العرفي.

فالفقيه و الأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية «تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة» أو الأصولية «العنصر المشترك»، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم و القطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. و حجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بان للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى و أَوامره و نواهيه فإذا علم الإنسان بحكم إلزاميّ من المولى «وجوب أو حرمة» دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، و أَصبح‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست