responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 37

و لكي نستوعب هذا التعريف يجب ان نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

و لنذكر- لأَجل ذلك- نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج و المقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

افرضوا ان فقيهاً واجه هذه الأسئلة:

1- هل يحرم على الصائم ان يرتمس في الماء؟

2- هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه ان يؤدي خمسه؟

3- هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فانه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب و انه يحرم الارتماس على الصائم و يستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق 7 على حرمة الارتماس على الصائم فقد جاءَ فيها انه قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم. و الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة و راوي النص يعقوب بن شعيب ثقة و الثقة و ان كان قد يخطئُ أو يشذّ أحياناً و لكن الشارع أَمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ أو الكذب و اعتبره حجة، و النتيجة هي ان الارتماس حرام.

و يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لأن رواية علي بن مهزيار جاءَت في مقام تحديد الأَموال التي يجب فيها الخمس و ورد فيها ان الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أَب و لا ابن، و العرف العام يفهم من هذه الجملة ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى ابنه، و الراوي ثقة و خبر الثقة حجة، و النتيجة هي ان الخمس في تركة الأب غير واجب.

و يجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست