responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134

العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم 7 منه معناه الظاهر الّذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور.

4- إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعياً، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، و انما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فيؤخذ بالدليل القطعي.

2- التعارض بين الأصول‌

و اما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة و الاستصحاب، و مثالها أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس و نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا و الشك في بقائه ثانيا، و بحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عملياً ببقاء الوجوب.

و من ناحية أخرى نلاحظ ان الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، و أصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط و يرفع عنا الوجوب عملياً، فبأي الأصلين نأخذ؟

و الجواب أنا نأخذ بالاستصحاب و نقدمه على أصل البراءة، و هذا متفق عليه بين الأصوليين، و الرّأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل «رفع ما لا يعلمون» و موضوعه كل ما لا يعلم، و دليل الاستصحاب هو النص القائل «لا ينقض اليقين أبداً بالشك» و بالتدقيق في النصَّين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك و يفترض كأنَّ اليقين باقٍ على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست