responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 133

يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصصاً له أو مقيداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

حالات التعارض الأخرى‌

و حالات التعارض بين دليل لفظي و دليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

1- الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نصاً صريحاً من المعصوم 7 أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم 7 و تخطئته و هو مستحيل.

و لهذا يقول علماءُ الشريعة: إن من المستحيل أن يوجد أيِّ تعارض بين نصوص الشريعة الصريحة و أدلة العقل القطعية.

و هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراءُ في النصوص الشرعية و دراسة المعطيات القطعية للكتاب و السنة، فإنها جميعاً تتفق مع العقل و لا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً.

2- إذا وجد تعارض بين دليل لفظي و دليل آخر ليس لفظياً و لا قطعياً قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، و اما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع.

3- إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلاً عقلياً قطعياً قدم العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، و أما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، و الظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، و نحن هنا على ضوء الدليل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست