responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 127

و نستخلص من ذلك ان كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشي‌ء أولا و الشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب.

الحالة السابقة المتيقنة:

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، و الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له و ثبوته في العالم التشريعي و لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله و مدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، و يجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له و يسمى بالاستصحاب الحكمي.

و قد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، نعلم بوجوده سابقا و لا ندري باستمراره و هو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية و يجري الاستصحاب في موضوع الحكم و مثاله استصحاب عدالة الإمام الّذي يشك في طرو فسقه و استصحاب نجاسة الثوب الّذي يشك في طرو المطهر عليه و يسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع، لحكم شرعي و هو جواز الائتمام في الأول و عدم جواز الصلاة في الثاني.

و يوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و يخصه بالشبهة الموضوعية، و لا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية و هي الشك في طرو النوم الناقض، و لكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله و لا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست