responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 124

الاحتمالية» و «المخالفة الاحتمالية» لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى و يحتمل أنه خالفه.

انحلال العلم الإجمالي:

إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجساً و قد يكون أحدهما نجساً فقط، و لكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معاً، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين و علمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيليّ، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علماً تفصيليا و تشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع ان تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي «إما و إما»، فلا يمكنك ان تقول: «إما هذا نجس أو ذاك» بل هذا نجس جزماً و ذاك لا تدري بنجاسته.

و يعبر عن ذلك في العرف الأصولي ب «انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيليّ بأحد الطرفين و الشك البدوي في الآخر» لأن نجاسة ذلك الكأس المعيَّن أصبحت معلومة بالتفصيل و نجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيليّ مفعوله من الحجية و تجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي.

موارد التردد

عرفنا ان الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست