responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 123

الطرفين معاً يؤدي إلى براءة الذّمّة من الظهر و الجمعة و جواز تركهما معاً، و هذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، و هو مستحيل كما تقدم.

و شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر- و ان لم يؤد إلى الترخيص في ترك الأمرين معاً- لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له و نرجحه على الآخر، و سوف نجد إنا لا نملك مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة.

و هكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية «أصالة البراءة» لأي واحد من الطرفين، و يعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظلُّ مندرجاً ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله.

و على هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي و الشك الناتج عن العلم الإجمالي، فالأوّل يدخل في نطاق القاعدة الثانوية و هي أصالة البراءة، و الثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية و هي أصالة الاحتياط.

و في ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلاً في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين- أي الظهر و الجمعة في المثال السابق-، لأن كلاً منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط.

و يطلق في علم الأُصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» لأن المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معاً اسم «المخالفة القطعية».

و أما الإتيان بأحدهما و ترك الآخر فيطلق عليهما اسم «الموافقة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست