responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 39

على السؤال الأوّل مثلا بالايجاب و انه يحرم الارتماس على الصائم و يستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الامام الصادق 7 على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم. و الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام (1) على الحرمة، و راوي النص يعقوب بن شعيب و هو ثقة، و الثقة و إن كان قد يخطئ أو يشذّ أحيانا و لكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ أو الكذب و اعتبر نقله حجّة، و النتيجة هي أن الارتماس حرام.

و يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، و ورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن (2)، و العرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، و الراوي ثقة


(1) أي لا في خصوص المدينة المنورة في زمان الامام الصادق 7 و انما عند جميع العرب.

(2) هكذا الرواية، و معناها أنه لا يجب الخمس في الميراث، نعم يجب تخميس الميراث الغير محتسب أي الغير متوقّع كما لو مات لك عمّ لا تعرفه و أنت له وارث، فحينئذ (1) يجب عليك تخميس الارث لأنه يكون بمثابة الغنيمة، و أمّا إن كان الميت أباك أو ولدك و أنت لا تعرف أن أباك أو ابنك حي فهنا لا يجب التخميس طبقا لقاعدة «الإرث لا يخمّس».

(1) فحينئذ تعني فحينئذ.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست