بالتخصيص و التقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة (1) إلّا بمقدار ما تقوم الحجّة الأقوى على الخلاف لا أكثر.
4- قد يكون أحد الكلامين دالّا على ثبوت حكم لموضوع، و الكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معيّنة بنفي ذلك الموضوع. و مثاله أن يقال في كلام «يجب الحج على المستطيع» و يقال في كلام آخر «المدين ليس مستطيعا» فالكلام الأوّل يوجب الحج على موضوع محدّد و هو المستطيع و الكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني (2) و يسمّى «حاكما» و يسمّى الدليل الأوّل «محكوما».
و تسمّى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين السابقتين ب «قواعد الجمع العرفي».
5- إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعي و لا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأيّ واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(1) أي لا يجوز رفع اليد عن العموم أو الاطلاق إلّا بمقدار التخصيص أو التقييد، و يبقى الباقي تحت العموم و الاطلاق. فإذا ورد «أكرم العلماء» ثم ورد «لا تكرم فسّاق العلماء» نبقى في العلماء العدول تحت العموم فيجب إكرامهم. هذا أهمّ ما في هذه الفقرة.