responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173

و أما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي- أي وجوب الظهر بمفرده و وجوب الجمعة بمفرده- فهو تكليف مشكوك و ليس معلوما-. و قد يبدو لأول وهلة أن بالامكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كلا من الطرفين تكليف مشكوك. و لكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الاجمالي، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدّي إلى براءة الذمّة من الظهر و الجمعة و جواز تركهما معا، و هذا يتعارض مع حجّية القطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجّية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، فلو حكم الشارع بالبراءة في كلّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، و هو مستحيل كما تقدّم.

و شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر- و إن لم يؤدّ إلى الترخيص في ترك الأمرين معا- لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ: أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له و نرجّحه على الآخر؟

و سوف نجد أننا لا نملك مبرّرا لترجيح أيّ من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة (1). و هكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية «أصالة البراءة» لأي واحد


(1) لأن جريان البراءة في أحد الطرفين يعني جريانها في الطرف الآخر و هو ينتج المخالفة القطعية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست