responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 143

نفس الوقت: انها غصب و تصرّف في مال الغير بدون اذنه، و كلّ من الوصفين يسمّى «عنوانا»، و لأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا و وجودا و متعدّدة وصفا و عنوانا.

و في هذه النقطة قولان للأصوليين:

(احدهما) أن هذه العملية ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب و شرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية و عنوانيها واجبا و هو عنوان الوضوء و الوصف الآخر حراما و هو عنوان الغصب و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر و النهي».

(و الآخر) يؤكّد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، و لا يبرّر مجرّد تعدّد الوصف و العنوان عنده تعلّق الوجوب و الحرمة معا بالعملية. و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي».

و هكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدّد الوصف و العنوان من ناحية انه هل يبرّر اجتماع الوجوب و الحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب؟ أو ان العملية ما دامت واحدة وجودا و ذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب و الحرمة في وقت واحد.

فقد يقال: إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست