responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 142

(و ثانيا) ان الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب و الحرمة معا.

و النقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات و الوجود، و متعدّدا بالوصف و العنوان (1)، و عندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا و ذاتا؟ أو يلحق بالفعلين لأنه متعدّد بالوصف و العنوان (2)؟ مثاله: أن يتوضّأ المكلّف بماء مغصوب، فان هذه العملية التي يؤدّيها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شي‌ء واحد، و إذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية: انها وضوء، و يقال عنها في‌


(1) كالوضوء بالماء المغصوب، فالعملية واحدة ذاتا و متعدّدة عنوانا لأنها من ناحية وضوء و من ناحية أخرى غصب، و من هنا أخذ بعضهم الوحدة الذاتية أساسا للقول بأنه لا يمكن أن يتصف هذا العمل الواحد بأكثر من حكم واحد و هو الحرمة، و أخذ بعضهم التعدّد بالعنوان أساسا للقول بوجوب هذا الوضوء- و بالتالي صحته- و بحرمة التصرّف بالماء المغصوب.

(2) فإنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين لا بصلاة خارجية معيّنة، بمعنى أنه يجب تحقيق عنوان «الصلاة» و عنوان «الوضوء»، و قد حققهما المكلف و إن كان باللباس المغصوب و الماء المغصوب، إذ لا يوجد في الآيات و الروايات «صلّ باللباس المباح و توضّأ بالماء المباح»، كل ما ورد هو أنه «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» و هو يفيد الحرمة لا بطلان الصلاة، إذن لا تشترط إباحة اللباس و الماء في الصلاة و الوضوء، و بتعبير آخر هو حقّق جميع ماهيتي الصلاة و الوضوء اللتين وردتا في الشريعة فلما ذا لا نقول بصحّتهما؟!

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست