اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 56
لما كان ثقة، و الأصل أنه لا يخطئ إلا إذا ثبت خطؤه، فلا نعير احتمال الخطأ بالا، و الشارع أمرنا بالأخذ بخبر الثقة و العمل به، و هنا يوجد عنصر مشترك و هو" حجية خبر الثقة" لأنه يتكرر في الاستنباط في كثير من أبواب الفقه.
و يمكن الإتيان بقياس من الشكل الأول و هو:
المقدمة الصغرى: يعقوب بن شعيب ثقة.
المقدمة الكبرى: كل ثقة خبره حجة.
النتيجة: يعقوب بن شعيب خبره حجة.
و تكون النتيجة الفقهية هي حرمة ارتماس المحرم و الصّائم في الماء، و يكون المكلف ملزما بترك الارتماس في حالة الصوم بحكم تبعيّته للشريعة.
و هنا توجد ثلاثة بحوث:
أ- هل يقبل خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو لا يقبل؟
ب- هل الرواية نص أو ظاهرة أو مجملة في المطلوب؟ فما ذا يفهم العرف العام و أبناء اللغة و الناس و منها؟
ج- مضمون الرواية في أي باب: الصوم أو الصلاة أو الحج أو الميراث أو غير ذلك؟
مثال 2:
و من العناصر الخاصة رواية علي بن مهزيار عن الإمام الصادق 7 [1] و التي دخلت في عملية استنباط عدم وجوب الخمس على الوارث