responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55

خبرية منفية ب" لا" النافية، و لكن يقصد بها الجملة الإنشائية أي النهي عن الفعل ب" لا" الناهية، و هي لا تدل على الحرمة دلالة صريحة أو دلالة قطعية، نعم لو قال 7:" يحرم على المحرم و الصائم الارتماس"، لقلنا إن ارتماس المحرم و الصائم حرام قطعا، و لكن قوله 7:" لا يرتمس"، صيغة نهي، و صيغة النهي تدل دلالة ظاهرية على الحرمة، و لكن هل تدل على الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية؟

هذا البحث سوف يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى، و سيأتي بحث تحت عنوان" الأمر و النهي"، و يبحث هناك أن الأمر و النهي في العرف العام على ما ذا يدلان؟ هل يدل الأمر على الوجوب أو على الاستحباب أو هو مشترك لفظي بين الوجوب و الاستحباب؟ و هل يدل النهي على الحرمة أو على الكراهة أو هو مشترك لفظي بين الحرمة و الكراهة؟ و هل يدلان بالدلالة القطعية أو بالدلالة الظاهرية على الوجوب في الأمر و على الحرمة في النهي؟

نأتي الآن إلى راوي النص يعقوب بن شعيب و هو ثقة، و كون" ابن شعيب ثقة" عنصر خاص، و الثقة قد يخطئ و لكنه لا يكذب، و لو كان يكذب‌


كثرة البكاء كأنه قد أقرح جفنه، و هنا الاستعمال كناية عن كثرة البكاء، فهنا يوجد مجاز و كناية، و هذا ما يفهمه الإنسان العربي، و لكن الذي يتعلم اللغة دون أن يختلط بالعرب لا يستطيع أن يفهم هذا الفهم لأن العرف العام و الفهم العام لا يكون عنده بتلك الدقة، نعم قد يفهم المجازات من بعض الجمل إذا كان قد درسها، و لكن الجمل التي لم يدرسها يفهم منها المعاني الحقيقية، فقد يفهم منها أنه يجوز للإنسان أن يجرح نفسه من أجل الحسين 7، فنقول له إن فهمه خاطئ لأن هذه الرواية لا تعطي هذا المعنى، بل إن المعنى المطلوب هو المعنى المجازي، و هو المعنى الذي يفهمه العربي.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست