responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 356

إشكال:

كيف يمكن أن يكون القطع التفصيلي غير منجز مع أن منجزية القطع التفصيلي غير معلقة و العلم بالجامع فرد من القطع التفصيلي فكيف ترتفع منجزيته؟

الجواب:

نعم القطع التفصيلي الذي يكون بلا شكوك و أطراف تكون منجزيته غير معلقة لأنه لا مجال للترخيص الواقعي في مورده لأن الأحكام التكليفية متضادة، و لا للترخيص الظاهري لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك، و لا يوجد شك مع العلم التفصيلي، فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، و أما القطع التفصيلي الذي يكون ضمن العلم الإجمالي فإنه لا يأخذ حكم ذاك القطع التفصيلي.

إن القطع التفصيلي بشي‌ء واحد معين بدون شكوك بعدد الأطراف هو الذي يكون منجزا و لا شك في تنجيزه، و لكن الآن عندنا علم إجمالي، و العلم الإجمالي يكون مساويا لقطع تفصيلي بالجامع مع شكوك بعدد الأطراف، فيوجد شك في كل طرف، و من الاحتمالات استخرجنا الجامع، فإذا كان عندنا احتمال فإن الشارع يمكن له أن يتدخل بترخيص ظاهري، و كذلك يمكن له أن يتدخل بترخيص ظاهري في الطرف الآخر، و إذا ألغى الشارع الطرفين فلا يكون عندنا جامع، و بالتالي لا يكون عندنا قطع بالجامع، و يترتب على ذلك أنه لا يوجد تنجيز لأنه لا يوجد قطع بسبب عدم وجود الجامع، و عدم وجود الجامع مترتب على عدم وجود الطرفين، فإذا ألغى الشارع وجوب صلاة الجمعة و وجوب صلاة الظهر فلا يوجد عندنا" وجوب‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست