responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 355

النتيجة:

و هكذا يتبين أن المنجزية ليست لازمة للقطع بل لازمة لحق الطاعة، فالمنجزية و القطع ليست مثل الزوجية و الأربعة حيث إن الزوجية لازمة للأربعة و لا يمكن أن يقع الانفكاك بينهما، و لو كانت الحجية لازمة للقطع لقلنا أيضا بمنجزية العلم التفصيلي بالجامع كما نقول بمنجزية العلم التفصيلي بشي‌ء واحد، و لما كان يمكن أن ينفكا عن بعضهما البعض.

و بهذا يتضح أن المنجزية ليست لازمة للقطع بل لازمة لحق الطاعة، فالمولى هو الذي يحدد أي تكليف منجز، و أي تكليف غير منجز لأن له حق الطاعة.


الاحتمالين لا أنه يوجد احتمال واحد حتى يمكن رفعه و إلغاء منجزيته، لذلك فإنه يطبق على العلم الإجمالي نفس ما يطبق على العلم التفصيلي من عدم إمكان رفع منجزية العلم التفصيلي بالجامع، فالعلم بالجامع علم تفصيلي فتكون منجزيته ثابتة و لا يمكن أن يتدخل الشارع للترخيص فيه بحكم ظاهري لأنه مقطوع به.

و كمثال على ذلك من الأمور التكوينية من باب التنظير، عند ما ننظر إلى الماء فإننا نرى أنه مركب من (ذرة أو كسجين+ ذرتي هيدروجين)، و لا ننظر إلى الأوكسجين لوحده، و الهيدروجين لوحده، فما يتم تطبيقه على أجزاء المركب لا يتم تطبيقه على نفس المركب، لأن النتيجة ستختلف حتما.

و بنفس الطريقة لا بد أن ننظر إلى العلم الإجمالي المركب من (علم تفصيلي+ شكوك و احتمالات بعدد الأطراف)، و العلم الإجمالي يتركب من طرفين، فلا بد أن نطبق عليه قاعدة مختلفة عن القاعدة التي تطبق على كل طرف لو وجد لوحده دون الطرف الآخر، و هذا كما في مثال الأوكسجين و الهيدروجين.

لذلك ففي العلم الإجمالي لا بد أن يظل أحد الاحتمالات موجودا ليصب في مجرى العلم بالجامع، و إذا انتفت كل الاحتمالات فإن العلم التفصيلي يرتفع، و هذا مستحيل، فلا بد من بقاء أحد الاحتمالات.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست