responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343

القانون، و لكن مع ذلك يعاقب، و كذلك هذا الأمر موجود في العرف، فالطفل إذا تجرأ على أبيه فإن أباه يعاقبه لأنه تجرأ عليه لا لأنه خالف أمرا من أوامر أبيه، فبناء على هذه النظرية يستحق المتجري العقاب و يستحق المنقاد الثواب.

مثال: إذا قطع المكلف بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر و شرب منه، و بعد أن شرب تبين له أنه ماء، فهل هذا يعاقب أو لا؟

نعم يعاقب مع أنه واقعا قد شرب ماء لا خمرا، فهو يعاقب بسبب تجريه لا بسبب عصيانه، فهو قطع بأنه خمر، و شرب على أساس أنه خمر حتى لو تبين بعد ذلك أنه ماء.

إن المتجرّي يأتي يوم القيامة فيقول له المولى عزّ و جل:" إن هذا التكليف غير موجود في الواقع"، فيفرح هذا المكلف لأنه تبيّن أن التكليف ليس موجودا في الواقع و يظن أنه لن يعاقب لأنه على أي شي‌ء يحاسب حيث لم يخالف الواقع، نعم يقال له:" أنت لست عاصيا و لكنك متجرئ على اللّه عزّ و جل لأنك قطعت بأنه عزّ و جل يريد منك هذا التكليف و لكنك لم تأت به حتى لو لم يكن هذا التكليف ثابتا في اللوح المحفوظ"، فهو يحاسب على التجرّي لا على العصيان.

رأي السيد الشهيد (قدس سره):

الصحيح هو النظرية الثانية لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى و رعاية حرمته و عدم انتهاك هذه الحرمة عقلا، و المتجرّي لم يحترم المولى و لم يراع حرمته، فالعاصي يتحدّى المولى بعصيانه، و المتجرّي يتحدّى المولى بجرأته لأنه يقطع بأن السائل خمر و يشرب على أساس أنه خمر، ففيه تحدّي‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست