responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 342

يكون قد أخل بحق الطاعة لأنه لا يوجد تكليف في الواقع، فلا يدان و لا يعاقب لأن حق الطاعة يدور مدار ثبوت التكليف في الواقع لا مدار الانكشاف، فبناء على هذه النظرية لا يستحق المتجري العقاب و لا يستحق المنقاد الثواب.

مثال: إذا قطع بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر، و شرب هذا السائل، و بعد أن شرب تبين له أنه ماء، فهل هذا يعاقب أو لا؟

لا يعاقب لأنه واقعا قد شرب ماء لا خمرا، فهو لا يعاقب لأنه في اللوح المحفوظ يوجد جواز شرب الماء، فهو ليس عاصيا، فإذا كان موضوع حق الطاعة هو التكليف الثابت في الواقع فإنه يكون خارجا عن موضوع حق الطاعة لأنه شرب ماء لا خمرا، فيستطيع أن يقول للمولى:" أنا شربت ماء لا خمرا، فكيف تعاقبني على شرب الماء و هو جائز الشرب؟!".

النظرية الثانية:

يحكم العقل بأن موضوع حق الطاعة هو (التكليف المنكشف مطلقا) أي سواء كان التكليف ثابتا في الواقع أم لم يكن ثابتا في الواقع، فهنا ننظر إلى قطع المكلف سواء كان مصيبا و مطابقا للواقع أم لم يكن كذلك، فإذا قطع بشي‌ء فيقال له:" لما ذا لم تأت به؟"، فيقول:" يا ربي! هذا ليس ثابتا في اللوح المحفوظ"، فيقول له اللّه عزّ و جل:" أنا أحاسبك على أساس الانكشاف لا على أساس اللوح المحفوظ لأن حق الطاعة يدور مدار الانكشاف لا مدار ثبوت التكليف في الواقع"، فيكون المتجري قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب عقلا لجرأته على المولى عزّ و جل لا لعصيانه، و هذا الأمر موجود في القوانين الوضعية أيضا، فلو أتى شخص و تجرأ على الحاكم فإنه يسجن أو يعدم حتى لو لم توجد مادة قانونية تدل على ذلك أي أنه لم يخالف‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست